وإن قالته لزوجها : ظهار ، اختاره فعنه أبو بكر وابن أبي موسى ، فتكفر إن طاوعته وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر ، والمذهب : لا ظهار ، وعليها كفارته قبل التمكين ( م 8 ) وقيل : بعده والتمكين قبلها ، وقيل : لا ، نقل : له أن يطأ قبل أن تكفر لأنه ليس لها عليه شيء ، قال صالح : الظهار يمين فتكفر كالرجل . أحمد
وقال في رواية حرب عن : " الظهار من الرجل والمرأة سواء " وفي المحرر : ويحرم عليها ابتداء قبلة ونحوها ، [ ص: 490 ] يعني كمظاهر ، ابن مسعود : كفارة يمين ، وعنه : لغو ، وعنه فكذلك ، ذكره الأكثر ، وهو ظاهر نصوصه ، ولم يفرق بينهما وإن علقته بتزوجها ، إنما سئل في رواية أحمد أبي طالب فقال : ظهار . وقطع بها في المحرر ، وقيل له في المفردات وعيون المسائل : هذا ظهار قبل النكاح وعندكم لا يصح ، قلنا : يصح على إحدى الروايتين ، وإن قلنا : لا فالخبر أفاد الكفارة ، وصحته قام الدليل على أنه لا يصح قبله ، بقيت الكفارة . كرد على المذهب أن قياسه قولها أنا عليك كظهر أمك ، فإن التحريم عليه تحريم عليها . ابن عقيل