الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وأنا مظاهر ، أو علي ، أو يلزمني الظهار ، أو الحرام ، لغو وفيه مع نية أو قرينة وجهان ، كأنا عليك حرام أو كظهر رجل ( م 3 - 5 ) ويتوجه [ ص: 488 ] الوجهان إن نوى به طلاقا ، وأن العرف قرينة ( م 6 و 7 ) ونقل بكر في أنا عليك حرام كفارة يمين .

                                                                                                          وفي عيون المسائل وغيرها أن الخبر { لا يحرم الحرام الحلال } ضعيف ، على أنه قيل : أراد به النظر ، أو نحمله على أنه أراد به في حق المرأة ، وذلك أن يقول : الحرام يلزمه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 - 5 ) قوله : ولو قال : أنا مظاهر ، أو علي ، أو يلزمني الظهار ، أو الحرام ، فلغو ، ومع نية أو قرينة وجهان كأنا عليك حرام أو كظهر رجل ، انتهى .

                                                                                                          اشتمل كلامه على مسائل ، أطلق فيها الخلاف ، المقيس والمقيس عليه ، فالمقيس هي : [ ص: 488 ]

                                                                                                          ( المسألة الأولى 3 ) وهي ما إذا قال : أنا مظاهر ، أو علي الظهار ، أو الحرام ، أو يلزمني الظهار ، أو الحرام ، مع نية أو قرينة ، هل هو لغو أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب أنه مع النية أو القرينة يكون في الظهار ظهارا ، أو في الحرام حراما ، كقوله : أنت علي حرام ، لأنه أحد نوعي تحريم الزوجة ، فصح بالكناية كالطلاق ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) هو لغو مطلقا ، لأن الشرع إنما ورد به بصريح لفظه ، وهذا ليس بصريح فيه ، فلم يثبت فيه حكمه بغير الصريح ، كاليمين ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 4 والثالثة 5 ) لو قال : أنا عليك حرام ، أو كظهر رجل فهل هو ظهار أو لغو ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والشرح ، ونقل بكر في أنا عليك حرام كفارة يمين ، انتهى :

                                                                                                          ( أحدهما ) ليس بظهار ، قدمه في الرعايتين . قال في الحاوي الصغير : فليس مظاهرا ، في أحد الوجهين . قال في المنور : فلغو ، وفيهما كفارة يمين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) هو ظهار مع النية أو القرينة ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( مسألة 6 و 7 ) قوله : ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا وأن العرف قرينة ، انتهى ، فيه مسألتان .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 6 ) إذا نوى بهذه الألفاظ الطلاق هل يكون طلاقا أم لا ؟ [ ص: 489 ] قلت ) : الصواب أنه يكون طلاقا بالنية ، لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه .

                                                                                                          ( والمسألة الثانية 7 ) هل يقوم العرف مقام القرينة ويكون قرينة أم لا ؟ وجه الوجهين فيه ، والصواب أن العرف قرينة ، والله أعلم




                                                                                                          الخدمات العلمية