وإن ، [ ص: 487 ] فلا ظهار ، قال : أنت أمي أو كهي أو مثلها ، وأطلق : بلى ، اختاره [ وعنه أبو بكر ] .
وفي الترغيب : هو المنصوص ، وإن قال : كظهر رجل أو أجنبية ، فظهار : في الرجل ، نصره وعنه وأصحابه ، وعكسه القاضي أبو بكر ، فيهما : يمين . وعنه : لغو . وعنه