[ ص: 486 ] باب الظهار
وهو محرم ، فمن ، بنسب أو سبب ، على الأصح فيه ، وقيل : مجمع عليه ، فهو مظاهر ، ولو بغير عربية ، واعتقد الحل كمجوسي ، نحو شبه امرأته أو عضوا منها ، على الأصح فيه ، ببعض من تحرم عليه أبدا . وإن أنت أو يدك أو وجهك [ علي ] كظهر أو يد أو بطن أمي أو عمتي [ أو خالتي ] أو حماتي ، ولا يدين [ طالق ] أو عكسه لزما : قال : أنت [ علي ] كظهر أمي