ولو أمر بالطلاق وحرم الوطء ، علق طلاقا ثلاثا بوطئها : لا ، ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه ، وفي المهر وجهان ، ( م 6 ) وقيل : ويجب الحد ، جزم به في الترغيب ، وقيل ويعزر جاهل . وفي المنتخب : فلا مهر ولا نسب ، وإن نزع فلا حد ولا مهر ، لأنه تارك . وإن نزع ثم أولج فإن جهلا بالتحريم فالمهر والنسب ولا حد والعكس بعكسه وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب ، وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر ، وكذا إن وعنه ، ونقل تزوجت في عدتها ابن منصور : لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان ، وقيل : لا حد في التي قبلها . ويتوجه طرده في الثانية ، ويعزر جاهل في نظائره ونقل في الأثرم : ينبغي أن يؤدبا . جاهلين وطئا أمتهما
[ ص: 480 ]