الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء ، وعنه : لا ، ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه ، وفي المهر وجهان ، ( م 6 ) وقيل : ويجب الحد ، جزم به في الترغيب ، وقيل ويعزر جاهل . وفي المنتخب : فلا مهر ولا نسب ، وإن نزع فلا حد ولا مهر ، لأنه تارك . وإن نزع ثم أولج فإن جهلا بالتحريم فالمهر والنسب ولا حد والعكس بعكسه وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب ، وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر ، وكذا إن تزوجت في عدتها ، ونقل ابن منصور : لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان ، وقيل : لا حد في التي قبلها . ويتوجه طرده في الثانية ، ويعزر جاهل في نظائره ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما : ينبغي أن يؤدبا .

                                                                                                          [ ص: 480 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 480 ] مسألة 6 ) قوله : ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه ، وفي المهر وجهان ، انتهى .

                                                                                                          أحدهما : يجب المهر ، وهو الصحيح ، قطع به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وهو الصواب .

                                                                                                          والوجه الثاني : لا يجب مهر ، وقدمه ابن رزين في شرحه وقال : لأنه تابع للإيلاج




                                                                                                          الخدمات العلمية