وإن صار موليا منهن ، فيحنث بوطء واحدة ، وقيل : يبقى لهن ، كموتها وطلاقها ، وقيل : لا حنث وإن بقي وكذا لا أطؤكن إن حنث بوطء بعضهن ، فإن لم يحنث صار موليا من الرابعة إذا وطئ ثلاثا ، وقيل هو مول منهن ، فلو طلق أو وطئ واحدة بقي في الباقيات ، وعكسه موتها لعدم وطئها ، وإن قال : لا وطئت واحدة منكن ، فكالمسألة الأولى ، إلا أنه لا حنث بوطء ثانية ، وتقبل فيها نية معينة أو مبهمة ، ويقرع ، وقيل : يعين ، وقيل : يقرع مع الإطلاق . . قال لأربع : لا وطئت كل واحدة منكن