الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : إن وطئتك ، أو قمت ، أو كلمت زيدا ، فوالله لا وطئتك ، لم يصر موليا إذن ، في الأصح ، ومتى أولج الحشفة في الصورة الأولة ولا نية حنث بزيادته ، في الأصح ، ومتى أتى بصريحه ، أو لا أدخلت ، ومعناه حشفتي أو ذكري ، لا جميعه ، في فرجك وتزيد البكر بقوله : لا افتضضتك .

                                                                                                          وفي المستوعب وغيره : ولا أبتني بك ، في الترغيب وغيره ، فيهما ، من عربي ، لم يدين ، ويدين مع عدم قرينة ، ولا كفارة باطنا في لا جامعتك ، لا وطئتك ، لا باشرتك ، لا باضعتك ، لا باعلتك ، لا قربتك ، لا أتيتك ، لا أصبتك ، لا مسستك ، أو لمستك ، لا اغتسلت منك ، وزاد جماعة : لا افترشتك ، والمنصوص : ولا غشيتك ، والأصح : ولا أفضيت إليك .

                                                                                                          وفي الواضح : الإبضاع المنافع المستباحة بعقد النكاح دون عضو مخصوص من فرج أو غيره ، على ما يعتقده المتفقهة والمباضعة مفاعلة من المتعة به ، والمتفقهة تقول : منافع البضع في الخلاف أن الملامسة اسم لالتقاء البشرتين ، قيل له : إذا أضيف اللمس إلى النساء اقتضى ظاهر الجماع ، كما إذا أضيف الوطء إلى النساء اقتضى الجماع ، فقال : الوطء قد اقترن به الاستعمال في الجماع ، فصار بمنزلة الحقيقة ، وليس كذلك المس واللمس والمباشرة [ ص: 476 ] والإفضاء ، وما أشبهها ، فإنه لم يقترن العرف باستعمالها في الجماع ، فبقيت على حقيقتها .

                                                                                                          وفي الانتصار : ( لمستم ) ظاهر في الجس باليد ، و ( لامستم ) ظاهر في الجماع ، فيحمل الأمر عليهما ، لأن القراءتين كالآيتين . وذكر القاضي هذا المعنى أيضا وظاهر نقل عبد الله في ، لا اغتسلت منك ، أنه كناية ، وهو في الحيل في اليمين ، والكناية تقف على نية أو قرينة ، نحو لا ضاجعتك ، لا دخلت عليك ، لا دخلت علي ، لا قربت فراشك ، لا بت عندك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية