وإن ، لم يصر موليا إذن ، في الأصح ، ومتى أولج الحشفة في الصورة الأولة ولا نية حنث بزيادته ، في الأصح ، ومتى أتى بصريحه ، أو لا أدخلت ، ومعناه حشفتي أو ذكري ، لا جميعه ، في فرجك وتزيد البكر بقوله : لا افتضضتك . قال : إن وطئتك ، أو قمت ، أو كلمت زيدا ، فوالله لا وطئتك
وفي المستوعب وغيره : ولا أبتني بك ، في الترغيب وغيره ، فيهما ، من عربي ، لم يدين ، ويدين مع عدم قرينة ، ولا كفارة باطنا في لا جامعتك ، لا وطئتك ، لا باشرتك ، لا باضعتك ، لا باعلتك ، لا قربتك ، لا أتيتك ، لا أصبتك ، لا مسستك ، أو لمستك ، لا اغتسلت منك ، وزاد جماعة : لا افترشتك ، والمنصوص : ولا غشيتك ، والأصح : ولا أفضيت إليك .
وفي الواضح : الإبضاع المنافع المستباحة بعقد النكاح دون عضو مخصوص من فرج أو غيره ، على ما يعتقده المتفقهة والمباضعة مفاعلة من المتعة به ، والمتفقهة تقول : منافع البضع في الخلاف أن الملامسة اسم لالتقاء البشرتين ، قيل له : إذا أضيف اللمس إلى النساء اقتضى ظاهر الجماع ، كما إذا أضيف الوطء إلى النساء اقتضى الجماع ، فقال : الوطء قد اقترن به الاستعمال في الجماع ، فصار بمنزلة الحقيقة ، وليس كذلك المس واللمس والمباشرة [ ص: 476 ] والإفضاء ، وما أشبهها ، فإنه لم يقترن العرف باستعمالها في الجماع ، فبقيت على حقيقتها .
وفي الانتصار : ( لمستم ) ظاهر في الجس باليد ، و ( لامستم ) ظاهر في الجماع ، فيحمل الأمر عليهما ، لأن القراءتين كالآيتين . وذكر هذا المعنى أيضا وظاهر نقل القاضي عبد الله في ، لا اغتسلت منك ، أنه كناية ، وهو في الحيل في اليمين ، والكناية تقف على نية أو قرينة ، نحو لا ضاجعتك ، لا دخلت عليك ، لا دخلت علي ، لا قربت فراشك ، لا بت عندك .