ومسجد ولقبض مهر ونحوه ; لأن الحرمة لا لمعنى فيها [ بل ] لحق الله وفي عيون المسائل والمفردات منع وتسليم ، وقال [ قال ] بعض أصحابنا : لا نسلم ، لأن وتحل محرمة الوطء لمرض وضيق وقت صلاة علله بالتحريم فنطرده ، وهذا قول أحمد في جميع الأصول أحمد . ولو عتق عبد بعد طلقة ، كالصلاة في دار غصب وثوب حرير : وطلقتين ، ملك تتمة ثلاث ، وعنه ، وكذا الرواية في عتقهما معا ، وله الرجعة إن ملك التتمة ، وإن علق ثلاثا بشرط فوجد بعد عتقه لزمته ، وقيل : تبقى له طلقة ، كتعليقها [ ص: 471 ] بعتقه ، في الأصح . ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها
[ ص: 470 ]