روايتان ( م 3 ) وألزم وفي اعتبار الإشهاد شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد كالنكاح والخلع عنده ، لا على ابتداء الفرقة ، لقوله { وأشهدوا } ولئلا يكتم طلاقها ، ونقل ابن منصور : إذا فإذا راجع فهي رجعة ، ونقل طلق فأشهد ثم راجع ولم يشهد حتى فرغت العدة أبو طالب : إذا يفرق بينهما ولا رجعة له عليها حديث علي ، وفي الترغيب في خلعها روايتان . طلق واستكتم الشهود حتى فرغت العدة