الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي اعتبار الإشهاد روايتان ( م 3 ) وألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد كالنكاح والخلع عنده ، لا على ابتداء الفرقة ، لقوله { وأشهدوا } ولئلا يكتم طلاقها ، ونقل ابن منصور : إذا طلق فأشهد ثم راجع ولم يشهد حتى فرغت العدة فإذا راجع فهي رجعة ، ونقل أبو طالب : إذا طلق واستكتم الشهود حتى فرغت العدة يفرق بينهما ولا رجعة له عليها حديث علي ، وفي الترغيب في خلعها روايتان .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : وفي اعتبار الإشهاد روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر والمذهب الأحمد وغيرهم .

                                                                                                          إحداهما : لا يشترط ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية ابن منصور ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب وابن عقيل والشيرازي والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم .

                                                                                                          والرواية الثانية : يشترط ، نص عليه في رواية مهنا ، وعزيت إلى اختيار الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه ، وقدمه ابن رزين في شرحه [ ص: 467 ]

                                                                                                          ( تنبيهان ) :

                                                                                                          الأول : محل هاتين الروايتين على رواية أنها ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وأنه لا يباح لزوجها وطؤها ولا الخلوة بها ولا السفر ، وبناهما على ذلك في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي والمصنف وغيرهم . قال الزركشي : وهو واضح ، وأما إن قلنا : تحصل الرجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد ، رواية واحدة . قال الزركشي : وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف ، وهو ظاهر كلام القاضي في التعليق ، انتهى . قلت : وهو ظاهر كلام الشيخ في الكافي والمقنع وغيره .

                                                                                                          ( الثاني ) : قوله : ومتى وطئ ولم تحصل به رجعة استأنف لوطئه . صوابه " استأنفت " أي عدة




                                                                                                          الخدمات العلمية