الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار فقيل : يقرع بينهما ، قال في الفنون : لأنها تخرج المطلقة فتخرج أحد اللفظين ، وقيل : لغو ، قدمه في الفنون ، كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو ؟ ( م 5 ) ويتوجه [ ص: 463 ] مثله من حلف يمينا ثم جهلها ، يؤيد أنه لغو قول أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار ، وقال له رجل حلفت بيمين لا أدري أي شيء هي ، قال : ليت أنك إذا دريت دريت أنا . وحكى عن ابن عقيل أنه ذكر رواية : يلزمه كفارة يمين ، ورواية أنه لغو ، يؤيد كفارة اليمين الرواية في : أنت علي كالميتة والدم ، ولا نية ، لأنه لفظ محتمل ، فثبت اليقين ( م 6 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          . ( مسألة 5 ) قوله : وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار ؟ فقيل : يقرع بينهما . قال في الفنون : لأنها تخرج المطلقة فتخرج أحد اللفظين ، وقيل : لغو ، قدمه في الفنون ، كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يلزمه شيء ، بل هي لغو ، قدمه في الفنون كما قال المصنف ، وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة فقال : والمنصوص لا يلزمه شيء . قال في رواية ابن منصور : في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق أو غيره ؟ قال : لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن ، وتوقف في رواية أخرى ، وقال : في المسألة قولان آخران .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقرع ، فما خرج بالقرعة لزمه ، قال : وهو بعيد .

                                                                                                          ( والثاني ) يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها . ذكرها ابن عقيل [ ص: 463 ] في الفنون ، وذكر القاضي في بعض تعاليقه أنه استفتي في هذه المسألة فتوقف فيها ، ثم نظر فإذا قياس المذهب أنه يقرع بين الأيمان كلها الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله ، فأي يمين وقفت عليها القرعة فهي المحلوف عليها . قال : ثم وجدت عن أحمد ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين ، وذكر رواية ابن منصور ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : والنفس تميل إلى القرعة ، لأن ذمته قد اشتغلت قطعا إما بطلاق أو ظهار .

                                                                                                          ( مسألة 6 ) قوله : ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يؤيد أنه لغو قول أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار وقال له رجل : حلفت بيمين لا أدري أي شيء هي ، فقال : ليت أنك إذا دريت دريت أنا ، وحكى عن ابن عقيل أنه ذكر رواية : يلزمه كفارة يمين ، ورواية أنه لغو ، يؤيد كفارة اليمين الرواية في أنت علي كالميتة والدم ، ولا نية ، لأنه لفظ محتمل فثبت اليقين . انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب في هذه أنه يلزمه أدنى الكفارات : لأنه اليقين وما عداه مشكوك فيه ، والأحوط أعلاها ، والله أعلم . فهذه ست مسائل في هذا الباب




                                                                                                          الخدمات العلمية