الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق وقيل وسمى زوجته طلقت ، وفي العكس روايتان هما أصل المسائل ( م 3 ) [ ص: 461 ] قال ابن عقيل وغيره : العمل على أنه لا يقع ، وكذا العتق ( م 4 ) وقيل : [ ص: 462 ] لا يقع قال أحمد فيمن قال يا غلام أنت حر : يعتق عبده [ الذي نوى ] وفي المنتخب أو نسي أن له عبدا أو زوجة فبان له .

                                                                                                          [ ص: 460 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 460 ] مسألة 3 ) قوله : وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق ، وقيل : وسمى زوجته ، [ ص: 461 ] طلقت ، وفي العكس روايتان هما أصل المسائل ، انتهى . يعني إذا قال لمن ظنها أجنبية : أنت طالق ، فظهرت امرأته ، هل تطلق أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية والأصولية وغيرهم ، وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا ؟ قال القاضي : إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع العلم ، انتهى .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا يقع ، قال ابن عقيل وغيره : العمل على أنه لا يقع ، وهو الصحيح ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره أبو بكر وغيره ، وصححه في تصحيح المحرر وغيره ، وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يقع ، جزم به ابن عقيل في تذكرته وصاحب المنور .

                                                                                                          وقال ابن عبدوس في تذكرته : دين ولم يقبل حكما .

                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : وكذا العتق يعني أنه كهذه المسألة في الحكم وقاله أيضا [ ص: 462 ] في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح ، وقد علمت الصحيح في المقيس عليه ، فكذا يكون الصحيح في المقيس ، والله أعلم ، وقيل : لا يعتق وإن طلقت في الأولى ، وهو احتمال في المغني والشرح




                                                                                                          الخدمات العلمية