( ويكره في الصلاة السدل ) م إن لم يكن تحته ثوب ، أو إزار ، وعنه يعيد ( خ ) وحكى وعنه الترمذي عن لا يكره ، وهو : طرح ثوب على كتفيه لا يرد طرفه على كتفه الآخر ، ونقل أحمد صالح طرحه [ ص: 342 ] على أحدهما ولم يرد طرفيه على الآخر ، ولا يضم طرفيه بيده ، ونقل وعنه ابن هانئ يرخي ثوبه على عاتقه ، ثم لا يمسه ، وقيل هو إسبال الثوب على الأرض ، وقيل : وضع وسط الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره ، وهي لبسة اليهود ، وقيل : وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه ، واختلف الحنفية في كراهة ، وظاهر قولنا لا يكره لظاهر الخبر ، وإن ثبت أنه لبسة السدل في غير صلاة اليهود ، أو أنه إسبال الثوب على الأرض فالخلاف ، ونقل محمد بن موسى : أنا أكره السدل ، والنهي فيه صحيح عن . وخبر علي نقل أبي هريرة مهنا ليس بصحيح ، لكن رواه بإسناد جيد لم يضعفه أبو داود ، وروى أحمد سعيد عن كانوا يكرهون السدل في الصلاة ، وأطلق إبراهيم كراهته ، ثم قال : ولأن ما نهي عنه خارج الصلاة ففي الصلاة أشد ، واشتمال الصماء ( ابن عقيل ) وهو اضطباعه بثوب ، م ولو كان عليه غيره ، وعنه يعيد ( خ ) وقيل يلتف بثوب يرد طرفيه إلى أحد جانبيه ولا يبقى ليديه ما تخرج منه ، وهو المعروف عند وعنه العرب والأول قول الفقهاء ، قال : وهم أعلم بالتأويل . أبو عبيدة