وإن حرمن ، ونقل زوج بنتا من ثلاث ثم مات وجهلت أبو طالب وغيرهما : تخرج بقرعة ، قال وحنبل القاضي : فكذا يجيء إن اختلطت أخته بأجنبيات . وأبو الخطاب
وفي عيون المسائل : لا يجوز اعتبار ما لو اختلط ملكه بملك لأجنبي بما لو اختلط ملكه بملكه ، لأنه إذا اختلط عبده بعبد غيره لم يقرع ، ولو أعتق ستة [ ص: 460 ] أعبد في مرض موته أقرع ، على أنه نقل أبو طالب ، ثم ذكر الرواية ، ثم كلام ، وأنه لو اشتبه ولده بولد غيره فلا قرعة ولا تعيين ، قال القاضي فيما إذا زوج وليان : المنقول في مثل هذا رواية أبو الوفاء ، وذكرها قال : أطلقه حنبل ، ولم يعتبر ما ذكره أحمد النجاد .