وإن وقعا ، لقصده به تأكيد الإيقاع ، وذكر قال أنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو قدم الاستثناء قول أحمد قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه ، وكالمنصوص في إلا أن يشاء الله ، قتادة : لا ، اختاره جماعة ، قال وعنه شيخنا ويكون معناه هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا ، والله لا يشاؤه إلا بتكلمه به بعد ذلك ، وحكي عنه : يقع العتق ، وعكسها في الترغيب .
وقال : أولى بالوقوع . يا طالق إن شاء الله
وفي الرعاية وجهان ، قال جماعة : اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى الحلف بالله ، قال أبو يعلى الصغير : ولهذا لو لم يحنث . حلف لا حلفت فعلق طلاقا بشرط أو صفة
وقال شيخنا : إن قصد اليمين حنث ، بلا نزاع أعلمه ، قال : وكذا ما علق لقصد اليمين : وإن وقع ، في الأصح ، لتضاد الشرط والجزاء ، فلغا تعليقه ، بخلاف المستحيل . قال إن لم يشأ أو ما لم يشأ الله