وإن وقع بإكمال العدة أو رؤيته ، وقيل : ولو رئي [ ص: 449 ] قبل الغروب ، ولو نوى العيان أو رؤيتها له قبل حكما ، على الأصح ، وقيل : بقرينة ، وهل يقمر بعد ثالثة أو باستدارته أو ببهر ضوئه ؟ فيه أقوال ( م 18 ) . قال أنت طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه
[ ص: 449 ]