وإن قال : إن خرجت قال في الانتصار : أو عالمة بإذنه ، نص عليه ، وقيل : أو لا ، لم يحنث . ثم إن خرجت بلا إذن ولا نية حنث ، إن خرجت مرة بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى [ ص: 448 ] آذن لك فأنت طالق ، فأذن مرة فخرجت : لا ، كإذنه في الخروج كلما شاءت ، نص عليه ، وفي الروضة : وعنه لم يكن إذنا إلا لمرة واحدة ، وإن إن أذن لها بالخروج مرة أو مطلقا أو أذن بالخروج لكل مرة فقال : اخرجي متى شئت فوجهان ( م 17 ) فإن أذن فلم تخرج حتى نهاها وخرجت لم يحنث ، وحنثه قال إلا بإذن زيد فمات زيد وجعل المستثنى محلوفا عليه . القاضي