الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت واحدة ، وإن قاله ثالثا فثانية ، رابعا فثالثة ، وتبين غير المدخول بها بطلقة ، ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة ، ذكره القاضي ، وجزم به في المغني ، وقدمه في المحرر ثم قال : وعندي تنعقد الثانية بحيث إذا تزوجها وكلمها طلقت ، إلا على قول التميمي بحل الصفة مع البينونة [ ص: 445 ] فإنها قد انحلت بالثانية ، لأنه قد كلمها ، ولا يجيء مثله في الحلف بالطلاق ، لأنه لا ينعقد ، لعدم إمكان إيقاعه ، ويتوجه أنه لا فرق في المعنى بينها وبين مسألة الحلف السابقة ، فإما أنه لا تصح فيهما وهو أظهر ، كالأجنبية ، وإما أن تصح فيهما كما سبق من قول أحمد في تعليق طلاق العتيقة قد وطئها ، والمطلق قبل الملك لم يطأ ، مع أن المذهب في العتيقة عند القاضي وغيره لا يصح ، أما بطلانه في العتيقة وصحته هنا فيهما أو التفرقة بين مسألة الحلف ومسألة الكلام كما هو ظاهر كلام بعضهم فلا وجه له من كلام أحمد ، ولا معنى يقتضيه ، ولم أجد من صرح بالتفرقة ، وقد يحتمل أن يقال : قد كلمها بشروعه في كلامها ، ولا يكون حالفا إلا بالشرط والجزاء ; لأنه حقيقة ، وقد يقال : حقيقة الكلام الشرط والجزاء ، فتعتبر حقيقته كالحلف وهذا حقيقة اليمين وحقيقة كلام الأصحاب فيعمل به ، ولهذا سووا بين المسألتين ، وإلا فكان يتعين بيان خلاف الحقيقة والتفرقة ، والاحتمال الأول فقط ، مع أني لم أره في كلامهم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية