وإن طلقت واحدة ، وإن قاله ثالثا فثانية ، رابعا فثالثة ، وتبين غير المدخول بها بطلقة ، ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة ، ذكره قال : إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا ، وجزم به في المغني ، وقدمه في المحرر ثم قال : وعندي تنعقد الثانية بحيث إذا تزوجها وكلمها طلقت ، إلا على قول القاضي التميمي بحل الصفة مع البينونة [ ص: 445 ] فإنها قد انحلت بالثانية ، لأنه قد كلمها ، ولا يجيء مثله في الحلف بالطلاق ، لأنه لا ينعقد ، لعدم إمكان إيقاعه ، ويتوجه أنه لا فرق في المعنى بينها وبين مسألة الحلف السابقة ، فإما أنه لا تصح فيهما وهو أظهر ، كالأجنبية ، وإما أن تصح فيهما كما سبق من قول في تعليق طلاق العتيقة قد وطئها ، والمطلق قبل الملك لم يطأ ، مع أن المذهب في العتيقة عند أحمد وغيره لا يصح ، أما بطلانه في العتيقة وصحته هنا فيهما أو التفرقة بين مسألة الحلف ومسألة الكلام كما هو ظاهر كلام بعضهم فلا وجه له من كلام القاضي ، ولا معنى يقتضيه ، ولم أجد من صرح بالتفرقة ، وقد يحتمل أن يقال : قد كلمها بشروعه في كلامها ، ولا يكون حالفا إلا بالشرط والجزاء ; لأنه حقيقة ، وقد يقال : حقيقة الكلام الشرط والجزاء ، فتعتبر حقيقته كالحلف وهذا حقيقة اليمين وحقيقة كلام الأصحاب فيعمل به ، ولهذا سووا بين المسألتين ، وإلا فكان يتعين بيان خلاف الحقيقة والتفرقة ، والاحتمال الأول فقط ، مع أني لم أره في كلامهم . أحمد