وإن طلقت ثلاثا ، قيل : معا ، وقيل : يقع المعلق ، وقيل : المنجز ، ثم تتمتها من المعلق . قال : إن طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال : أنت طالق
وفي الترغيب : اختاره الجمهور وجزم به في المستوعب عن أصحابنا ( م 11 ) وأوقع المنجز ، وألغى غيره ، وقيل : لا تطلق . ابن عقيل
[ ص: 439 ]