وإن [ طلقت ثلاثا واستحقا من وصية ] وإن قال : إن كان حملك أو ما في بطنك فولدتهما لم تطلق ، ولا وصية ، ولو أسقط " ما " طلقت ثلاثا ، وإذا علقه على الولادة فألقت ما تصير به الأمة أم ولد وقع ، ويقبل قوله في عدمها ، قال علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما وأصحابه : إن لم يقر بالحمل ، وإن شهد بها النساء وقع ، [ ص: 436 ] ذكره القاضي وأصحابه وأنه ظاهر كلامه ، قيل : لا ، كمن حلف بطلاق ما غضب أو لا غضب فثبت ببينة مال لم تطلق ، ذكره في الفصول والمنتخب والمستوعب والمغني ، وقيل : بلى ، وإن القاضي [ فثلاث بمعية ] فسبق أحدهما بدون ستة أشهر طلقت به وانقضت العدة بالثاني . قال : إن ولدت ذكرا فواحدة وإن ولدت أنثى فثنتين
وقال ابن حامد : وتطلق به ، وأومأ إليه ، قاله في المنتخب ، ونقل بكر هي ولادة واحدة ، قال في زاد المسافر : وفيها نظر ، ونقل ابن منصور : هذا على نية الرجل إذا أراد بذلك تطليقة ، وإن كان بستة أشهر فالثاني من حمل مستأنف ، بلا خلاف بين الأئمة ، فلا يمكن ادعاء أن تحبل بولد بعد ولد ، قاله في الخلاف وغيره في الحامل لا تحيض وفي الطلاق به الوجهان [ ص: 437 ] إلا أن نقول : لا تنقضي به عدة فتقع الثلاث ، وكذا في الأصح إن ألحقناه به ، لثبوت وطئه به ، فتثبت الرجعة على الأصح فيها ، واختار في الترغيب أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة ، ومتى أشكل السابق فطلقة ، وقياس المذهب تعيينه بقرعة ، قاله وأومأ إليه ، قاله في المنتخب وهو أظهر . القاضي