الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 435 ] إذا علقه بالحمل فولدت بعد أكثر مدة الحمل لم يقع ، ولأقل من ستة أشهر يقع منذ حلف ، وكذا بينهما ولم يطأ ، وإن ولدته لها فأكثر منذ وطئ لم يقع ، في الأصح ، ونصه : يقع إن ظهر للنساء أو خفي فولدته لتسعة أشهر فأقل ، ويحرم وطؤها .

                                                                                                          وقال القاضي : ولو رجعية مباحة منذ حلف ، وعنه : بظهور حمل ، ويكفي الاستبراء بحيضة ماضية أو موجودة ، نص عليه ، وقيل : لا ، وذكره في الترغيب عن أصحابنا ، وعنه : يعتبر ثلاثة أقراء ، وإن قال إن لم تكوني حاملا فعكس التي قبلها .

                                                                                                          ويحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل أو تستبرئ أو تزول الريبة ، وإن قال : إذا حملت لم يقع إلا بحمل متجدد ، ولا يطأ حتى تحيض ثم يطأ كل طهر مرة ، وعنه : يجوز أكثر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية