[ ص: 435 ] إذا لم يقع ، ولأقل من ستة أشهر يقع منذ حلف ، وكذا بينهما ولم يطأ ، وإن ولدته لها فأكثر منذ وطئ لم يقع ، في الأصح ، ونصه : يقع إن ظهر للنساء أو خفي فولدته لتسعة أشهر فأقل ، ويحرم وطؤها . علقه بالحمل فولدت بعد أكثر مدة الحمل
وقال : ولو رجعية مباحة منذ حلف ، القاضي : بظهور حمل ، ويكفي الاستبراء بحيضة ماضية أو موجودة ، نص عليه ، وقيل : لا ، وذكره في الترغيب عن أصحابنا ، وعنه : يعتبر ثلاثة أقراء ، وإن قال إن لم تكوني حاملا فعكس التي قبلها . وعنه
ويحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل أو تستبرئ أو تزول الريبة ، وإن قال : إذا حملت لم يقع إلا بحمل متجدد ، ولا يطأ حتى تحيض ثم يطأ كل طهر مرة ، : يجوز أكثر . وعنه