وإن ، فثنتان ، واختار قال : إن أكلت رمانة وإن أكلت نصفها فأنت طالق ، فأكلت رمانة شيخنا واحدة ولو أتى بدل " إن " بكلما فثلاث ، وإن علقه بصفات كالرجولية والشرف والفقه فاجتمعن في شخص وقع بكل صفة ما علقه بها ، وإن ، وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه ، نص عليه . قال : إن لم أطلقك فأنت أو فضرتك طلق ، فمات أحدهم
وفي الإرشاد رواية : بعد موته ، ولا يرث بائنا وترثه ، ويتخرج : لا ترثه ، من تعليقه في صحته على فعلها ، فيوجد في مرضه ، والفرق ظاهر ، قال في الروضة : في إرثهما روايتان ، لأن الصفة في الصحة ، والطلاق في المرض ، وفيه روايتان ، ولا يمنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه ، : بلى ، ولو أتى بدل " إن " بمتى لم ، أو أي وقت ، فمضى ما يمكن إيقاعه وقع ، وفي " كلما " ثلاث إن دخل بها ومضى ما يمكن إيقاعها مترتبة ، وإلا بانت بالأولى ، وأيتكن لم أطلقها ومن لم أطلقها وإذا لم أطلقك ، [ ص: 430 ] قيل : كمتى ، وقيل : كإن ( م 4 ) . وعنه
[ ص: 430 ]