[ ص: 415 ] إذا إذن وقع . قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه
وفي الترغيب أو مستندا إلى ما ذكر وجعله وحفيده وغيرهما كإطلاقه فيه الخلاف القاضي : يقع ولو لم ينوه ، نصره وعنه ، القاضي : يقع في الصورة الأولى إن كانت زوجته أمس ، وأوقعه وعنه أبو بكر في الثانية خاصة ، وحمله على أنه يتزوجها فيبين وقوعه الآن ; وإن أراد بطلاق سبق منه أو من غيره وأمكن فقد تقدم . القاضي
وإن فلها النفقة ، فإن قدم قبل مضيه أو معه لم يقع ، وقيل يقع كقوله : أمس ، وجزم به قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر الحلواني وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه نتبين وقوعه ، وإن وطأه محرم ، ولها المهر فإن خالعها بعد اليمين بيوم فأكثر وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق ، وعكسهما بعد شهر وساعة ، وإذا لم يقع الخلع رجعت بالعوض ، إلا الرجعية يصح خلعها ، وكذا حكم : قبل موتي بشهر ، ولا إرث لبائن ، لعدم التهمة .