( م 2 - 11 ) وإن قال ثلاثا إلا واحدة ، وإلا واحدة فثنتان [ ص: 410 ]
وقيل : واحدة ، وإن لم يدين ، خلافا قال : أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة ، قال في عيون المسائل : لأنه لا اعتبار [ ص: 411 ] لأبي الخطاب
في صريح النطق ، على الصحيح من المذهب .
[ ص: 409 ]