[ ص: 407 ] يصح ، خلافا استثناء الأقل في طلاقه لأبي بكر ، ومطلقاته وإقراره ، وقيل : والأكثر .
وفي النصف وجهان وذكر أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين ( م 1 ) وذكر ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب ، [ ص: 408 ]
وجاز الأكثر ، إن سلم في قوله عز وجل : { إلا من اتبعك من الغاوين } ، لأنه لم يصرح بالعدد ، وذكر أبو يعلى الصغير فيها أنه استثناء بالصفة ، وهو في الحقيقة تخصيص وأنه يجوز فيه الكل ، نحو : اقتل من في الدار إلا بني تميم ، أو إلا البيض ، فيكونون من بني تميم أو بيضا ، فيحرم قتلهم ، فعلى المذهب أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع اثنتان ، وإن قال إلا ثنتين أو استثنى ثلاثة من خمسة فثلاث ، كإلا ثلاثا ، وإن صح الأكثر فثنتان ، وإن قال ثلاثا إلا ربع طلقة أو إلا ثلاثا إلا واحدة ، أو إلا ثنتين إلا واحدة أو إلا واحدة إلا واحدة أو أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة أو إلا طالقا . أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة أو ثنتين ونصفا إلا طلقة فقيل : يقع ثلاث ، كعطفه بغير واو للترتيب ، ذكره وغيره ، وسوى الشيخ شيخنا ، [ ص: 409 ] وقيل : ثنتان .
[ ص: 407 ]