الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 407 ] يصح استثناء الأقل في طلاقه ، خلافا لأبي بكر ، ومطلقاته وإقراره ، وقيل : والأكثر .

                                                                                                          وفي النصف وجهان وذكر أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين ( م 1 ) وذكر ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب ، [ ص: 408 ]

                                                                                                          وجاز الأكثر ، إن سلم في قوله عز وجل : { إلا من اتبعك من الغاوين } ، لأنه لم يصرح بالعدد ، وذكر أبو يعلى الصغير فيها أنه استثناء بالصفة ، وهو في الحقيقة تخصيص وأنه يجوز فيه الكل ، نحو : اقتل من في الدار إلا بني تميم ، أو إلا البيض ، فيكونون من بني تميم أو بيضا ، فيحرم قتلهم ، فعلى المذهب أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع اثنتان ، وإن قال إلا ثنتين أو استثنى ثلاثة من خمسة فثلاث ، كإلا ثلاثا ، وإن صح الأكثر فثنتان ، وإن قال ثلاثا إلا ربع طلقة أو إلا ثلاثا إلا واحدة ، أو إلا ثنتين إلا واحدة أو إلا واحدة إلا واحدة أو أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة أو إلا طالقا . أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة أو ثنتين ونصفا إلا طلقة فقيل : يقع ثلاث ، كعطفه بغير واو للترتيب ، ذكره الشيخ وغيره ، وسوى شيخنا ، [ ص: 409 ] وقيل : ثنتان .

                                                                                                          [ ص: 407 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 407 ] باب الاستثناء في الطلاق ( مسألة 1 ) قوله : يصح استثناء الأقل في طلاقه . خلافا لأبي بكر ومطلقاته وإقراره ، وقيل : والأكثر ، وفي النصف وجهان ، وذكرهما أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين ، انتهى وذكرهما أيضا روايتين في الخلاصة ، وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم والقواعد الأصولية وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب ، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وبه قطع في الإرشاد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة في الطلاق والإقرار ، فإنه ذكر فيهما : لا يصح استثناء الأكثر ، واقتصر عليه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، قال في تجريد العناية : لا يصح استثناء منك على الأظهر ، قال الناظم : الفساد أجود . ونقله أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد ، قال الطوفي في مختصر الروضة وهو الصحيح من مذهبنا ، ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني ومختصر مختصر الطوفي ، وهو شيخنا صاحب تصحيح المحرر القاضي عز الدين ، لكن خالف ذلك في تصحيح المحرر ، كما تقدم .

                                                                                                          وقال في الفصول في فصول الإقرار : وقالت طائفة : الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث ، وبه أقول ، انتهى ، فظاهر هذا أن استثناء الثلث لا يصح ، ولا أعلم به قائلا من الأصحاب ، ولا نسبوه إليه ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية