وإن لزمته كنيتها بأنت طالق طلاقا ، وعنه واحدة اختاره نوى ثلاثا بأنت طالق الخرقي ، وجماعة ، كنيتها بأنت طالق واحدة ، في الأصح ، فعلى الثانية لو والقاضي ، وقع واحدة . قال : أنت طالق ، وصادف قوله ثلاثا موتها أو قارنه
وعلى الأولة ثلاثا ، لوجود المفسر في الحياة ، [ ص: 396 ] قاله في الترغيب .