الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 395 ] باب ما يختلف به عدد الطلاق الطلاق بالرجال ، فيملك حر ثلاثا ، وعبد ثنتين ، ولو طرأ رقه ، كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وكان قد طلق ثنتين وقلنا : ينكح عبد حرة نكح هنا ، وله طلقة ، ذكره الشيخ ، وفي الترغيب وجهان ، وعنه : الطلاق بالنساء ، فيملك زوج حرة ثلاثا ، وزوج أمة ثنتين ، فيعتبر الطريان بالمرأة .

                                                                                                          ومعتق بعضه كحر ، نص عليه ، وفي الكافي : كقن .

                                                                                                          فإذا قال : أنت الطلاق أو يلزمني أو علي ونحوه فصريح ، في المنصوص ، منجزا أو معلقا بشرط أو محلوفا به يقع واحدة ، ما لم ينو أكثر ، وعنه : ثلاث : وفي الروضة ، هو قول جمهور أصحابنا ، ويتوجه عليهما : من حلف بطلاق وله نساء ولا نية وحنث .

                                                                                                          وفي الروضة : إن قال : إن فعلت كذا فامرأته طالق وفعل وقع بالكل أو بمن بقي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية