وتقبل ، عند أصحابنا ، قاله في المحرر ، ونص [ دعوى الزوج في أنه رجع قبل إيقاع وكيله ] ذكره في المجرد والفصول [ ص: 394 ] في تعليق الوكالة في رواية أحمد أبي الحارث : لا يقبل إلا ببينة ، وجزم به في الترغيب والأزجي ، في عزل الموكل له ، وجزم به شيخنا قال : وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه .