وفي وجهان ( م 11 ) ولا يقع بكناية ولو ظاهرة ، وفيها رواية اختارها [ ص: 388 ] الفراق والسراح أبو بكر إلا بنية مقارنة للفظ ، وقيل أوله .
وفي الرعاية أو قبله ، وعنه ومع خصومة وغضب ، قطع به أبو الفرج وغيره ، : ولو بعد سؤالها إياه ، اختاره وعنه فيما كثر قوله لغير الطلاق ، نحو اخرجي ، فإن لم يرده أو أراد غيره لم يقبل حكما مع سؤالها أو خصومة وغضب ، على الأصح ، ويقع بالظاهرة ثلاث في ظاهر المذهب ، الشيخ : واحدة بائنة ، وعنه : ما نوى ، اختاره وعنه وغيره ، وكذا الروايات في : أبو الخطاب ، وإن قال : واحدة بائنة أو بتة فرجعية ، أنت طالق بائن أو ألبتة ، أو بلا رجعة : بائنة ، وعنه ثلاث ، كأنت طالق واحدة ثلاثا ، وفي الفصول عن وعنه أبي بكر في : يقع واحدة ، لأنه وصف الواحدة بالثلاث ، وليس بصحيح ، لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت الثلاث ، ولغا الوصف ، وهو أصح ، ويقع بالخفية واحدة رجعية ، فإن نوى أكثر في غير : أنت واحدة قاله أنت طالق ثلاثا واحدة القاضي وقع . والشيخ