[ ص: 380 ] وكذا ، وقيل : لا يقبل ( م 2 ) [ ص: 381 ] ويتوجه مثله إن علقه بشرط شهدت به بينة وادعى أن معه شرطا آخر ، وأوقعه في الفنون وغير واحد من الشافعية لا فقهاء قوله : أنت طالق ثم قال أردت إن قمت البصرة ، وقال : ليس في الأصول قبول قول إنسان في رد قول شاهدين ، كما لو أقر أنه وكيل فلان أو يبيع ثم ادعى عزلا أو خيارا .