فإن أراد ظاهرا فغلط أو أن لم تطلق ، ويدين باطنا ، يقول : إن قمت فترك الشرط ولم يرد طلاقا أو نوى بطالق من وثاق أو من نكاح سابق : لا ، كهازل ، على الأصح ، وفي الحكم ولا قرينة روايتان ( م 1 ) وقيل في نكاح سابق يقبل إن وجد . وعنه
[ ص: 379 ]