الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ويحرم nindex.php?page=treesubj&link=23978_11760_11749_11781تطليق وكيل مطلق وقت بدعة ، وفي وقوعه [ ص: 377 ] وجهان ( م 8 ) قال في المغني : الزوج يملكه بملك محله ، ولم يعلل الأزجي عدم الوقوع إلا بمخالفة أمر الشارع ، فإن أوقعه وقت بدعة أو ثلاثا فظاهر كلامهم يقع ، ويتوجه عدمه .
( مسألة 8 ) قوله : ويحرم nindex.php?page=treesubj&link=23978_11760_11749_11781، وفي وقوعه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المحرر .
( أحدهما ) يحرم ويقع ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، قال في الهداية والمستوعب والمقنع وغيرهم : له أن يطلق متى شاء .
( والوجه الثاني ) يحرم ولا يقع ، صححه الناظم ، وهو قوي ، لأنه ليس وكيلا فيه شرعا .
( تنبيه ) قول المصنف بعد ذلك بسطر بعد كلام الأزجي : فإن أوقعه وقت بدعة أو ثلاثا فظاهر كلامهم : يقع ، ويتوجه عدمه ، انتهى يحتمل أن يكون من تتمة كلامالأزجي ، وهو أولى ، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف ، ويكون زاد الثلاث ، فيحصل في كلامه خلل من وجهين :
( أحدهما ) أنه أطلق الخلاف في وقوعه قبل ذلك ، وهنا قدم الوقوع على ظاهر كلامهم .
( والثاني ) أنه صرح أولا أن في المسألة وجهين ، وهنا لم ينقل عن الأصحاب في ذلك صريحا ، وإنما قال : ظاهر كلامهم ، وذكر من عنده توجيها ، وإن أعدناه إلى كلام الأزجي انتفى ذلك ، والله أعلم . فهذه ثماني مسائل في هذا الباب .