الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال ثلاثا للسنة والبدعة نصفين وقعت إذن عند ابن أبي موسى ، لتبعيض كل طلقة ، والأصح وقوع الثالثة في ضد حالها إذن ، وإن نوى تأخر ثنتين ففي الحكم وجهان ( م 5 ) وإن قال لمن هما لها : أنت طالق للسنة ، طلقت إن كانت في طهر لم يطأ فيه وإلا بوجوده ، وإن قال للبدعة فبالعكس ، وفي الثلاث الروايتان وإن قال ثلاثا للسنة فعلى الروايات الثلاث السابقة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : وإن قال : ثلاثا للسنة والبدعة نصفين وقعت إذا عند ابن أبي موسى والأصح وقوع الثالثة في ضد حالها إذا ، وإن نوى تأخر ثنتين ففي الحكم وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، قال الشيخ في المغني والشارح : هذا أظهر :

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يقبل في الحكم ، لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق ( قلت ) : وهو قوي .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : وإن قال للبدعة فبالعكس ، وفي الثلاث الروايتان . يعني اللتين في الطلاق ثلاثا ، هل هو للبدعة أم لا ؟ وقدم المصنف أنه يحرم ، وقال : اختاره الأكثر ، وقوله : وإن قال ثلاثا للسنة فعلى الروايات الثلاث السابقة ، يعني في المسألة المتقدمة ، فإنه ذكر الرواية الثانية فقال : وعنه : في الطهر لا الأطهار ، وقدم الوقوع والتحريم ورواية ثالثة بعدم التحريم .




                                                                                                          الخدمات العلمية