وإن وقعت إذن عند قال ثلاثا للسنة والبدعة نصفين ابن أبي موسى ، لتبعيض كل طلقة ، والأصح وقوع الثالثة في ضد حالها إذن ، وإن نوى تأخر ثنتين ففي الحكم وجهان ( م 5 ) وإن قال لمن هما لها : أنت طالق للسنة ، طلقت إن كانت في طهر لم يطأ فيه وإلا بوجوده ، وإن قال للبدعة فبالعكس ، وفي الثلاث الروايتان وإن قال ثلاثا للسنة فعلى الروايات الثلاث السابقة .