، وكذا عتق في بيع فاسد ، في ظاهر كلامه وتعليله ، وهو قياس المذهب ، وإن سلم فلإسقاطه حق البائع ، ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة ، فإنه كمسألتنا [ ص: 370 ] على إحدى الروايتين ، قاله في عيون المسائل ، ويجوز في حيض : يقع في باطل إجماعا ، اختاره وعنه أبو بكر ، وفيه احتمال . ولا يقع في نكاح فضولي قبل إجازته