الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 367 ] ويقع ممن زال عقله بسكر محرم وعنه : لا ، اختاره أبو بكر والشيخ وشيخنا وقال : كمكره لم يأثم ، في الأصح ونقل الميموني : كنت أقول : يقع حتى تبينته فغلب علي أنه لا يقع .

                                                                                                          ونقل أبو طالب : الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة ، والذي يأمر به أتى ثنتين : حرمها عليه وأحلها لغيره ، وعنه الوقف وهو من يخلط في كلامه أو لم يعرف ثوبه أو هذى ، وذكر شيخنا وجها : أن الخلاف فيمن قد يفهم ، وإلا لم يقع ، قال شيخنا : وزعم طائفة من أصحاب ( م ش ) وأحمد أن النزاع إنما هو في النشوان الذي قد يفهم ويغلط ، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول : فإنه لا يقع به ، قولا واحدا ، والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع ، والروايتان في أقواله وكل فعل يعتبر العقل له ، وعنه : في حد ، وعنه : وقول كمجنون ، وغيرهما كصاح ، وعنه أنه فيما يستقل به كعتقه وقتله كصاح ، قال جماعة : ولا تصح عبادته ، قال شيخنا : ولا تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب ، للخبر ، وقاله الإمام أحمد ، والبنج ونحوه كجنون ، لأنه لا لذة به ، نص عليه ، وذكر جماعة : يقع لتحريمه ، ولهذا يعزر قال شيخنا : قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي [ ص: 368 ] محرم ، وفي الواضح : إن تداوى ببنج فسكر لم يقع ، وهو ظاهر كلام جماعة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية