، نص عليهما ، وكذا مميز يعقله نقله واختاره الأكثر ، ويصح من زوج مكلف حتى كتابي وسفيه : ابن عشر ، وعنه : اثنتي عشرة ، وعنه : لا يقع ، اختاره وعنه ابن أبي موسى وغيره ، وقدمه في المحرر ، وجزم به الآدمي ، : لأب صغير ومجنون فقط الطلاق ، نصره وعنه وأصحابه . القاضي
وفي الترغيب : هي أشهر ، وذكره شيخنا ظاهر المذهب ، وكذا سيدهما ، وقاس في المغني على الحاكم يطلق على صغير ومجنون بالإعسار ويزوج الصغير ، ويتوجه وجه : يملكه غير أب إن ملك تزويجه ، وأظنه قول [ ص: 364 ] ولم يحتج ابن عقيل للمنع ، بل قال : لا نعلم فيه خلافا . الشيخ