الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=11559_11733_11636خالع بلا عوض أو بمحرم يعلمانه لم يصح ، فيقع رجعيا بنية طلاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح ولا يلزمه شيء ، وجعله شيخنا كعقد البيع حتى في الإقالة ، وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض ( ع ) [ ص: 347 ] واختلف فيه كلامه في الانتصار ، وظاهر كلام جماعة جوازه .