الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وصريحه لفظ الخلع والمفاداة ، وكذا الفسخ ، وقيل : كناية .

                                                                                                          وفي [ ص: 346 ] الواضح وجه : لا ، وكنايته نحو الإبانة والتبرئة .

                                                                                                          وفي الروضة : صريحه الخلع أو الفسخ أو الفداء أو باريتك ، وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن ، وعنه : مطلقا ، وقيل عكسه ، قال شيخنا .

                                                                                                          وعليه دل كلام أحمد وقدماء أصحابه ، ومراده ما قال عبد الله : رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس ، وابن عباس صح عنه : [ ما ] أجازه المال فليس بطلاق ، وصح عنه : الخلع تفريق وليس بطلاق ، وعنه بصريح خلع فسخ لا ينقص عددا ، وعنه عكسه بنية طلاق ، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ، ولو واجهها به .

                                                                                                          وفي الترغيب : إلا إن قلنا : هو طلقة ، ويكون بلا عوض .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية