والمفاداة ، وكذا الفسخ ، وقيل : كناية . وصريحه لفظ الخلع
وفي [ ص: 346 ] الواضح وجه : لا ، نحو الإبانة والتبرئة . وكنايته
وفي الروضة : صريحه الخلع أو الفسخ أو الفداء أو باريتك ، وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن ، : مطلقا ، وقيل عكسه ، قال وعنه شيخنا .
وعليه دل كلام وقدماء أصحابه ، ومراده ما قال أحمد عبد الله : رأيت أبي كان يذهب إلى قول ، ابن عباس صح عنه : [ ما ] أجازه المال فليس بطلاق ، وصح عنه : الخلع تفريق وليس بطلاق ، وعنه بصريح خلع فسخ لا ينقص عددا ، وعنه عكسه بنية طلاق ، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ، ولو واجهها به . وابن عباس
وفي الترغيب : إلا إن قلنا : هو طلقة ، ويكون بلا عوض .