[ ص: 327 ] : عن نفسه ( و يشترط سترها للصلاة ) ولهذا لا تصح صلاة قادر خاليا ، وغيره ( ش ر ) قال م : وهو مراد غيره ، مع أن كلامهم مطلق : لا من أسفل ، واشترطه في الأظهر إن تيسر النظر ( و أبو المعالي ) بل من فوق ( ش هـ ) بما لا يصف البشرة ( و ) السواد والبياض ، لا الخلقة أي حجم العضو ، فإنه لا بأس نص عليه لمشقة الاحتراز ، ونقل مهنا تغطي خفها لأنه يصف قدميها ، واحتج به المازني على أن القدم عورة .