ولو وفاها حق عقده ثم ليلة للمظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ ، واختار بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح لا يبيت نصفها بل ليلة ، لأنه حرج ، وفي الترغيب : لو الشيخ تعذر القضاء أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات مطلقا ، فيفعل ما شاء ، ولو أخذ من زمن زوجاته . ولا قسم لإمائه
وفي المحرر : لكن يسوي في حرمانهن .