[ ص: 335 ] لها هبة قسمها بلا مال لضرة بإذنه ، ولو أبت الموهوب لها ، وذكر جماعة : وإذن سيد أمة ، لأن ولدها له ، أو له فيجعله لمن شاء منهن .
وفي الترغيب : لو قالت : خص بها من شئت ، الأشبه أن لا يملكه ، لأنه يورث الغيظ ، بخلاف تخصيصها واحدة ، وقيل : له نقله ليلي ليلة الموهوبة ، فلو وهبت رابعة ليلتها ثانية ، فقيل : يطأ ثانية ثم أولى ثم ثانية ثم ثالثة ، وقيل له وطء الأولى أولا ، ثم يوالي للثانية ليلتها وليلة الرابعة ( م 18 ) ويقسم لها من حين رجوعها ولو في بعض ليلة ، ولا يقضيه إن علم بعد تتمتها ، ولها بذل قسم ونفقة وغيرهما ليمسكها ، والرجوع لتجدد الحق ، وفي الهدي : يلزم ولا مطالبة ، لأنه معاوضة ، كما صالح [ ص: 336 ] عليه من الحقوق والأموال ، ولما فيه من العداوة ، ومن علامة المنافق إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر .
[ ص: 335 ]