وإن كره وبدأ بالداخلة أولا ، ويقرع للتساوي . زفت إليه امرأتان
وفي التبصرة : يبدأ بالسابقة في العقد وإلا أقرع ، وإن سافر بمن قرعت دخل حق العقد في قسم السفر [ إن كان السفر يستغرقه ] ، فيقضيه للأخرى ، في الأصح ، بعد قدومه ، وقيل : يقضيه لهما ، وإن طلق واحدة وقت قسمها أثم ، ويقضيه متى نكحها ، قال بعض أصحابنا : ويجوز ، { بناء الرجل بامرأته في السفر ، وركوبها معه على دابة بين الجيش لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك بصفية بنت حيي } .