الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=13336_11362سافرت بلا إذنه ، أو أبت المبيت أو السفر معه ، فلا قسم ولا نفقة ، وقيل : لها النفقة [ وقيل لها النفقة ] بالوطء وإن بعثها لحاجته بقيا ، وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان ، وقيل : تبقى النفقة ( م 17 ) .
وأطلقها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدها ) يسقط حقها من القسم والنفقة ، وهو الصحيح ، صححه في [ ص: 334 ] التصحيح وتصحيح المحرر ، وقطع به صاحب المنور ومنتخب الآدمي ، nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي في بعض نسخه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ، وقدمه في المغني وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
( والوجه الثاني ) لا يسقطان ، وقطع به في الوجيز في مكانين .
( والقول الثالث ) الذي ذكره المصنف ، وهو أن النفقة تبقى وحدها ، احتمال في المغني والشرح ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته ، ( قلت ) وهو أقوى من الوجه الثاني ، وأطلقها الزركشي وصاحب تجريد العناية .