الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة ، وفي نوبة حرة سابقة قيل : يتم للحرة على حكم الرق ، وقيل : يستويان بقطع أو استدراك ( م 14 ) وفي المغني [ ص: 331 ] والترغيب : وإن عتقت بعد نوبتها اقتصرت على يومها زاد [ ص: 332 ] في الترغيب : بدأ بها أو بالحرة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 14 ) قوله : وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة ، وفي نوبة حرة سابقة قيل : يتم للحرة على حكم الرق ، وقيل : يستويان بقطع أو استدراك ، انتهى . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( القول الأول ) قدمه في الرعايتين .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) لم أطلع على من اختاره قال في المغني والشرح : وإن عتقت في ابتداء مدتها أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى ، وإن كان بعد انقضاء مدتها استأنفت القسم متساويا ، ولم يقض لها ما مضى ، لأن الحرية حصلت بعد استيفاء حقها ، وإن عتقت وقد قسم للحرة ليلة لم يزد على ذلك ، لأنهما تساويا ، انتهى .

                                                                                                          ومعناه في الترغيب ، وزاد : إن عتقت بعد نوبتها بدأ بها أو بالحرة .

                                                                                                          وقال في الكافي : فإن عتقت الأمة في نوبتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها أخرى ، وإن عتقت بعد مدتها استأنفت القسم متساويا ، انتهى [ ص: 331 ]

                                                                                                          ( تنبيهان ) :

                                                                                                          ( الأول ) تبع المصنف في عبارته ابن حمدان في رعايتيه ، أعني أن الأمة إذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة لها قسم حرة ، وإذا عتقت في نوبة حرة سابقة فيها الخلاف .

                                                                                                          وقال ابن عبدوس في تذكرته : ولأمة عتقت في نوبة حرة سابقة كقسمها ، وفي نوبة حرة مسبوقة يتمها على الرق ، انتهى ، بعكس ما قاله المصنف وابن حمدان ، وجعل لها إذا عتقت في نوبة حرة سابقة قسم حرة ، واذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة أنه يتمها على الرق ، ورأيت بعض الأصحاب صوب ذلك ، وأصل هذا ما قاله في المحرر ، فإنه قال : وإذا عتقت الأمة في نوبتها أو نوبة الحرة وهي المتقدمة فلها قسم حرة ، وإن عتقت في نوبة الحرة وهي المتأخرة فوجهان ، فالمصنف وابن حمدان جعلا الضمير المنفصل في قوله " وهي المتأخرة " عائدا إلى الأمة ، وابن عبدوس جعله عائدا إلى الحرة ، وكلامه محتمل في بادئ الرأي ، وقد صوب شارح المحرر عود الضمير إلى الحرة ، كما قاله ابن عبدوس ، وخطأ ما قاله ابن حمدان ومن تابعه ، وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قاله الشيخ في الكافي ، وكذلك في المغني والشرح ، وللقاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي صاحب الحواشي على هذه المسألة كراسة على كلام صاحب المحرر .

                                                                                                          وقال في حواشي الفروع : قول شارح المحرر أقرب إلى الصواب .

                                                                                                          ( الثاني ) قوله : وإن عتقت بعد نوبتها اقتصرت على يومها ، كذا في النسخ ، قال شيخنا : وهو تصحيف فيما يظهر ، وإنما هو " على نوبتها " ، وهو الظاهر ، إذ لو أراد ذلك لقال : " على ليلتها " .




                                                                                                          الخدمات العلمية