وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة ، وفي نوبة حرة سابقة قيل : يتم للحرة على حكم الرق ، وقيل : يستويان بقطع أو استدراك ( م 14 ) وفي المغني [ ص: 331 ] والترغيب : وإن عتقت بعد نوبتها اقتصرت على يومها زاد [ ص: 332 ] في الترغيب : بدأ بها أو بالحرة .