الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل منفصله طاهر لكونه أزال مانعا ؟ [ ص: 326 ] أو طهور ; لأنه لم يقع قربة ؟ فيه روايتان ( م 9 ) وقيل : ومن الجنابة طاهر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 9 ) قوله : وهل منفصله طاهر لكونه أزال مانعا ؟ أو طهور لأنه لم يقع قربة ؟ فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان والرعايتين والحاويين ، وأطلقهما في مجمع البحرين في غسل في الحيض ، وابن تميم في غسل الجنابة .

                                                                                                          ( إحداهما ) هو طاهر مطهر ، قال في الرعاية الكبرى : والأولى جعله طاهرا غير مطهر .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) هو طهور ( قلت ) : وهو الصواب ، وقدمه ابن تميم في غسل الحيض ، وابن رزين في شرحه مطلقا في كتاب الطهارة .

                                                                                                          وقال في الحاوي الكبير في كتاب الطهارة : أصحهما أنه طهور من غسل الجنابة .

                                                                                                          وقال في الفصول في ماء غسل الحيض روايتان ، وقال في ماء غسل الجنابة : يحتمل أنه طاهر مطهر وجها واحدا ، واقتصر عليه ، وقيل : إن لزمها الغسل منه بطلب الزوج ، قال في الرعاية ( قلت ) : أو السيد ، فطاهر ، وإن لم يطلبه أحدهما أو طلبه وقلنا : لا يجب فطهور .




                                                                                                          الخدمات العلمية