الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 325 ] مسألة 6 ) قوله : وله إلزامها بغسل حيض ، وفيه رواية في ذمية ، ففي وطئه بدونه وجهان ، انتهى .
( أحدهما ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17955_260وطؤها بدون الغسل ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، وينبغي أن يقيد بأن تغسل فرجها .
( والوجه الثاني ) لا يجوز ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أصح ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح حيث قالا : nindex.php?page=treesubj&link=17943_262_260وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسلمة أو ذمية ، لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له ، لكن هذا على القول بالإجبار ، ومحل الخلاف على القول بعدمه .
( مسألة 7 و 8 ) قوله : وعلى الأول في النية له والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان ، انتهى . فيه مسألتان :
( المسألة الأولى 7 ) إذا قلنا : له إلزامها ، فهل تجب النية والتسمية فيه أم لا ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) لا يجبان ، قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الغسل : وفي اعتبار nindex.php?page=treesubj&link=270_269_260التسمية في غسل الذمية من الحيض وجهان ، ويصح منها nindex.php?page=treesubj&link=269الغسل بلا نية ، وخرج ضده ، انتهى .
( قلت ) : الصواب عدم الوجوب فيهما ، وقد قدم ابن تميم وصاحب القواعد الأصولية أن غسلها لا يحتاج إلى نية ، قال ابن تميم : واعتبر الدينوري في تكفل الكافر بالعتق والإطعام النية ، وكذلك يخرج هنا ، قال في القواعد الأصولية : [ ص: 326 ] ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون بالفروع أم لا ؟ وذكر المصنف في أوائل الحيض أن nindex.php?page=showalam&ids=12916أبا المعالي قال : لا نية للكافرة والمجنونة ، لعدم تعذرها مآلا ، بخلاف الميت ، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الكافرة : إنما يصح في حق الآدمي ; لأن حقه لا يعتبر له النية ، فيجب عوده إذا أسلمت ، ولم يجز أن تصلي به ، انتهى .
( المسألة الثانية 8 ) nindex.php?page=treesubj&link=260هل لها أن تتعبد به لو أسلمت أم لا ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) ليس لها ذلك ، وهو الصواب ، وقد قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي ، على ما تقدم في التي قبلها .
( والوجه الثاني ) يجوز لها أن تتعبد به ، وأظن أن الشيخ تقي الدين جوز لها ذلك .