الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وله إلزامها بترك محرم وغسل [ ص: 325 ] نجاسة .

                                                                                                          وفيه رواية . في المذهب . وغسل حيض .

                                                                                                          وفيه رواية في ذمية ، ففي وطئه بدونه وجهان ( م 6 ) وعلى الأول في النية له والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان ( م 7 و 8 ) .

                                                                                                          [ ص: 325 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 325 ] مسألة 6 ) قوله : وله إلزامها بغسل حيض ، وفيه رواية في ذمية ، ففي وطئه بدونه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يجوز وطؤها بدون الغسل ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، وينبغي أن يقيد بأن تغسل فرجها .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يجوز ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أصح ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح حيث قالا : وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسلمة أو ذمية ، لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له ، لكن هذا على القول بالإجبار ، ومحل الخلاف على القول بعدمه .

                                                                                                          ( مسألة 7 و 8 ) قوله : وعلى الأول في النية له والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان ، انتهى . فيه مسألتان :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 7 ) إذا قلنا : له إلزامها ، فهل تجب النية والتسمية فيه أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يجبان ، قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الغسل : وفي اعتبار التسمية في غسل الذمية من الحيض وجهان ، ويصح منها الغسل بلا نية ، وخرج ضده ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب عدم الوجوب فيهما ، وقد قدم ابن تميم وصاحب القواعد الأصولية أن غسلها لا يحتاج إلى نية ، قال ابن تميم : واعتبر الدينوري في تكفل الكافر بالعتق والإطعام النية ، وكذلك يخرج هنا ، قال في القواعد الأصولية : [ ص: 326 ] ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون بالفروع أم لا ؟ وذكر المصنف في أوائل الحيض أن أبا المعالي قال : لا نية للكافرة والمجنونة ، لعدم تعذرها مآلا ، بخلاف الميت ، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت ، وكذا قال القاضي في الكافرة : إنما يصح في حق الآدمي ; لأن حقه لا يعتبر له النية ، فيجب عوده إذا أسلمت ، ولم يجز أن تصلي به ، انتهى .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 8 ) هل لها أن تتعبد به لو أسلمت أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) ليس لها ذلك ، وهو الصواب ، وقد قاله القاضي وأبو المعالي ، على ما تقدم في التي قبلها .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يجوز لها أن تتعبد به ، وأظن أن الشيخ تقي الدين جوز لها ذلك .




                                                                                                          الخدمات العلمية