وإن ، قيل : إن وجب الوطء ( م 5 ) وقيل : أو لا . سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه فأبى بلا عذر فرق بينهما
وفي الترغيب ذكر القاضي أنه يلزم من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ، ويحصل معه الأنس المقصود بالزوجية ، فلا توقيت ، فيجتهد الحاكم : . وابن عقيل
[ ص: 322 ]