والمدة من تركه ، ويعلم قصد الإضرار بقرائن ، : لا يفرق ، وفي المغني : هو ظاهر قول أصحابنا ، وكذا لو ظاهر ولم يكفر ، وعنه : وعنه ، ولم يعتبر لا يلزم وطء ولا مبيت إن لم يتركهما ضرارا قصد الإضرار بتركه الوطء كالمبيت ، قال : وكلام ابن عقيل غالبا يشهد لهذا القول ، ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي ، وخرج كلام أحمد في قصد الإضرار على الغالب ، كذا [ ص: 322 ] قال ، فيلزمه أنه لا فائدة في الإيلاء ، وأما إذا اعتبر قصد الإضرار فالإيلاء دل على قصد الإضرار ، فيكفي ولو لم يظهر منه قصده . أحمد
وقال شيخنا : خرج قولا : لها الفسخ بالغيبة المضرة بها ، ولو لم يكن مفقودا ، كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر . ابن عقيل
وفي المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس : لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا ( ع ) قال شيخنا : لا إجماع ، وإن كالنفقة وأولى ، للفسخ بتعذره ( ع ) في الإيلاء . تعذر الوطء لعجز
وقاله أبو يعلى الصغير ، وقال أيضا : حكمه كعنين .